الشيخ الجواهري
552
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كيف ( كان ) ف ( - الطلاق ) [ في مفروض المسألة ] ( بيد المولى ) [ 1 ] . بل ( له أن يفرّق بينهما بغير لفظ الطلاق ، مثل أن يقول : فسخت عقدكما ) أو فرّقت بينكما ( أو يأمر ) هما أو ( أحدهما با ) لا ( عتزال ) عن ( صاحبه ) أو نحو ذلك [ 2 ] . [ والأقوى عدم تحقق فسخ هذا العقد بأمر العبد بالطلاق ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 98 ، 101 ، ب 43 ، 45 من مقدّمات الطلاق . ( 2 ) الوسائل 21 : 147 ، ب 44 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 ، وفيه : « عن علي بن سليمان » . ( 3 ) القواعد 3 : 61 . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 149 ، ب 45 من نكاح العبيد والإماء . ( 5 ) النساء : 24 . ( 6 ) الوسائل 21 : 149 ، ب 45 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 7 ) كشف اللثام 7 : 334 . ( 8 ) انظر المسالك 8 : 69 - 71 . ( 9 ) انظر الحدائق 24 : 296 .